نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 388
مخالفة للخبر وإيجاب لبنت لبون في كل أربعين وثلث، وإن قلنا: إن الفرض يتغير بها ألا يدخل فيه كان في ذلك مخالفة الأصول.
فصل [9]:
ووجه قول ابن القاسم: إن الفرض يتغير بالواحدة إلى ثلاث بنات لبون من غير تخيير، وهو قول الشافعي [1] قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن شهاب [2]: "فهذا [3] كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون" [4] وهذا نص، ووجه التخير: قوله صلى الله عليه وسلم في سائر الأخبار: "فما زاد ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" [5]، فإن اعتبرنا تغير الحكم بزيادة الواحدة ورجعنا إلى الحساب كان فيه إما ثلاث بنات لبون لثلاث أربعينات أو حقتان لخمسين، فلذلك كان الساعي مخيرًا.
فصل [10 - فما زاد على العشرين ومائة]:
وإنما قلنا: إنَّ ما زاد على العشرين ومائة ففيه بحساب كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وأن فريضة الغنم لا تعاد، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن الفريضة تعاد [6] كأولها فتكون [7] في كل خمس [8] شاة إلى أربع وعشرين [1] انظر: الأم: 1/ 5، 6، مختصر المزني ص 40. [2] ابن شهاب: محمد بن سلم بن عبيد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، من رؤوس الطبقة الرابعة (ت 125 هـ) (انظر تقريب التهذيب ص 506). [3] في (م): فإن. [4] أخرجه أبو داود في الزكاة السائمة: 2/ 227، وابن ماجه في الزكاة، باب: صدقة الإبل: 1/ 574، والترمذي في الزكاة، باب: زكاة الإبل والغنم، وقال: حديث حسن: 3/ 17. [5] انظر: تخريج الأخبار التي وردت في أول كتاب الزكاة في الصفحة 384. [6] انظر: مختصر القدوري: 1/ 140. [7] في (م): فيكون. [8] في (ق) و (م): خمسين وهو غلط.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 388