responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 357
فصل [20 - في دفن الميت]:
ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن القِبْلة [1] لقوله: "أشرف المجالس ما استقبل به القِبْلة" [2]، "ولأنها حال يحتاج فيها من القربة إلى نهاية الممكن، وقد روي عن السلف أنهم أمروا أن يفعل ذلك بهم عند احتضارهم، ولأن الميت كان يعظم هذه الجهة في حياته فيجب أن يوجه إليها بعد وفاته، فإن لم يقدر على ذلك جعلت رجلاه في القِبْلة واستقبلها بوجهه كالمريض يوجه للصلاة، وقيل: في المريض إذا لم يتمكن من توجيهه على الجانب الأيمن فعلى الأيسر، فإن لم يقدر جعلت رجلاه في القِبْلة فيجب أن يكون كذلك في الدفن.
فصل [21]:
وليس لمن ينزل القبر لتولي الدفن عدد معلوم [3]، وإنما هو على حسب الحاجة، فقد يكون الميت عظيم الجثة ثقيلها فيحتاج إلى جماعة يتناولونه من النعش إلى اللحد، وقد يكون خفيفًا يكفيه الواحد، وفي الجملة فلا ينبغي أن يزاد على قدر الحاجة كما لا ينبغي أن ينقص عنها.
فصل [22 - اللحد والشق]:
واللحد [4] أفضل من الشق إلا لضرورة [5] لقوله صلى الله عليه وسلم:

[1] انظر: التفريع: 1/ 373، الرسالة ص 151.
[2] أخرجه الحاكم في المستدرك: 4/ 270، عن أبي المقدام هشام بن زياد وسكت عنه وتعقبه الذهبي وقال: هشام بن زياد متروك (نصب الراية: 3/ 62 - 63).
[3] انظر: التفريع: 1/ 373.
[4] اللحد: ما حفر في عرض القبر يعني في ناحية القِبْلة، وأما الشق ففي وسط القبر (غرر المقالة ص 152).
[5] انظر: الرسالة ص 152.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست