نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 354
فصل [13 - ولاية الزوج في الصلاة على الميت]:
ولا ولاية للزوج لأنه ليس من قرابتها [1]، إلا أن يكون ابن عمها فيصلي بالتعصيب لا بالزوجية، ولأن العصمة منقطعة بينه وبينها فكان كالأجنبي، ويفارق الغسل لأنه يتعلق بمسها والنظر إلى بدنها وللزوج من التخصيص بذلك والاطلاع عليه ما ليس للأولياء فكان أولى منهم.
فصل [14 - ترتيب الجنائز]:
وإذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء قرب إلى الإمام جنائز الرجال ثم بعدها جنائز النساء، فإن كان معهما جنائز صبيان جعلت بعد جنائز الرجال وبعدها جنائز النساء، وإن كان معهم خناثًا جعلت جنائزهم بعد الصبيان ثم النساء بعد الجميع [2].
وإنما قلنا ذلك لأن من يلي الإمام يجب أن يكون مقدمًا أو مؤخرًا حسب حرمته، وذلك أن المصلين خلف الإمام يترتبون على هذه السبيل: فيكون صفوف الرجال أقرب إلى الإمام ثم صفوف النساء بعده، فكذلك في هذا الموضوع يجب أن يكون الأفضل من يلي الإمام، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "ليلني منكم ذوو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" [3]، فجعل الرتبة في القرب منه والبعد بحسب الحرمة والجنس.
وإذا ثبت ذلك جعلت جنائز الرجال ما يلي الإمام لأنهم أعلى حرمة [4] من النساء، ثم الصبيان لأنهم من جنس المذكور، والتذكير في الجملة أفضل من التأنيث، ثم النساء بعد الصبيان. [1] انظر: المدونة: 1/ 169، التفريع: 1/ 369، الكافي ص 83. [2] انظر: المدونة: 1/ 164، التفريع: 1/ 399، الرسالة ص 156. [3] سبق تخريج الحديث. [4] أي أنهم أعلى المراتب (انظر المقدمات: 1/ 235).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 354