responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 318
فصل [[4] - صفة صلاة الخوف في صلاة المغرب]:
وإنما قلنا في المغرب: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين [1] خلافًا لما قال بعض الشافعية [2] أنه يجيء على قوله أنه يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، لأن صلاة الخوف مبنية على التخفيف للتحرز والتحفظ من العدو، وما ذكرناه أقرب إلى المقصود لأنه إذا صلى بالأولى ركعتين وقف لانتظار قضاء ركعة، فكان أولى وقوفه لانتظار قضاء ركعتين، ولأن صلاة الخوف مبنية على المساواة، فإذا لم يمكن انقسام الركعة كان صلاته إياها بالأولى أولى لأن أول الصلاة أكمل من آخرها، ألا ترى أنه يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة جهرًا، وفي الثانية سرًّا بالحمد، فعلم أن الثانية في حكم أول الصلاة.
فصل [5]:
ووجه قوله: أن إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا للقضاء هو أن صلاة الخوف مبنية على المساواة وانتظاره إياهم في الجلوس أقرب إلى المساواة لأنهم يدركونه في أول قيامه، ووجه قوله: إنه ينتظرهم قائمًا ما قاله عبد الملك [3] أنه لا غاية لقعوده ولا أمارة يعلمون بها فراغه من تشهده وأوان قيامهم لقضاء ما عليهم لا يمكن إلا بأن يشير إليهم، وذلك زيادة عمل في الصلاة مستغنى عنه فكان انتظاره إياهم قائمًا أولى.
فصل [6 - صلاة الخوف في وقتنا هذا]:
صلاة الخوف جائزة في هذا الوقت، خلافًا لأبي يوسف في قوله: إنها ما أجيزت إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - [4]، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ

[1] انظر: المدونة: 1/ 149، التفريع: 1/ 237، الرسالة ص 143.
[2] انظر: الأم: 1/ 213، مختصر المزني ص 29.
[3] انظر الكافي ص 72.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 38، المغني: 1/ 400، وفي تحفة الفقهاء: 2/ 177، هو من رأي الحسن بن زياد.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست