نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 312
فصل [32 - في عدم انعقاد جمعتان في مصر واحد]:
لا تنعقد جمعتان في مصر واحد [1]، خلافًا لمن أجازه [2]، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجزها إلا في موضع واحد، ولو جازت في أكثر منه لبينه قولًا وفعلًا، ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فلم تنعقد فيه أخرى كالثالثة والرابعة.
فصل [33 - غسل الجمعة]:
غُسل الجمعة سُنَّة مؤكدة [3]، لقوله: "من جاء الجمعة فليغتسل" [4]، وقوله: "غُسل الجمعة واجب على كل محتلم" [5]، وليس بواجب لزوم وحتم، خلافًا لمن ذهب إلى ذلك [6]، لقوله: "من جاء الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغُسل أفضل" [7]، ولأنها صلاة شرعية فلم يكن من شرطها غُسل زائد على رفع الحدث كسائر الصلوات.
فصل [34 - اتصال الغُسل بالرواح]:
ومن سُنَّته أنه يكون واصلًا بالرواح [8]، فإن تراخا عنه تراخيًا شديدًا لم [1] انظر: التفريع: 1/ 233، الكافي ص 71. [2] أجازه أبو حنيفة ومحمد (انظر: مختصر الطحاوي ص 35). [3] انظر: المدونة: 1/ 136، التفريع: 1/ 233، الرسالة ص 142. [4] أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغُسل يوم الجمعة: 1/ 212، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: 2/ 579. [5] أخرجه البخاري في الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة: 1/ 122، ومسلم في الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة: 2/ 580. [6] في رواية عن الإمام أحمد أنه واجب (المغني: 2/ 346). [7] أخرجه النسائي في الجمعة، باب: الرُخصة في ترك الغُسل يوم الجمعة: 3/ 77، الترمذي في الصلاة، باب: الوضوء يوم الجمعة، وقال: حديث حسن: 2/ 369. [8] انظر: المدونة: 1/ 136، التفريع: 1/ 231.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 312