responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 308
ولأنه عقد منع لأجل حق الله تعالى والتشاغل بعبادة لا يصلح قضاؤها فأشبه النكاح في العدة.
فصل [24 - عدم التنفل والإمام يخطب]:
إذا دخل والإمام في الخطبة جلس ولم يركع [1]، خلافًا للشافعي [2]، لقوله: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت" [3]، فنبه بذلك على أن ما كان أكثر منه أولى بالمنع، ولأنها صلاة افتتحت والإمام يخطب فيجب منعها، أصله إذا كان جالسًا، ولأن في ذلك ذريعة إلى التشاغل عن الإِمام والتهاون لخطبته وترك الإنصات له.
فصل [25 - الإنصات للخطبة]:
والإنصات له واجب [4]، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [5]، قيل ذلك في الخطبة [6]، ولقوله: "إذا قلت لصاحبك انصت والإمام يخطب فقد لغوت" [7]، هذا تنبيه على منع كل تشاغل عن الإنصات من حديث أو صلاة أو قراءة أو أي شيء كان.
فصل [26 - عدم سلام الإِمام إذا صعد المنبر]:
ولا يسلم إذا صعد على المنبر [8]، خلافًا للشافعي [9]، ولأنه لم يرد في

[1] انظر: التفريع: 1/ 232.
[2] انظر: الأم: 1/ 197، المجموع: 4/ 429.
[3] أخرجه البخاري في الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة: 1/ 224، ومسلم في الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة: 2/ 583.
[4] انظر: المدونة: 1/ 138 - 139، الرسالة: 142.
[5] سورة الأعراف، آية: 204.
[6] انظر: تفسير الطبري: 9/ 165.
[7] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[8] انظر: المدونة: 1/ 140.
[9] انظر: الأم: 1/ 200.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست