responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 305
لأنه لا جماعة عليه لأن من شرطها الإقامة ومن حضرها من هؤلاء أجزأتهم عن فرضهم [1].
فصل [17 - إذن السلطان لصحة الجمعة]:
وليس من شرط وجوب الجمعة ولا من شرط صحتها ولاية من السلطان [2]، خلافًا لأبي حنيفة [3]، لقوله: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [4] فعم، ولم يشترط إذن السلطان، ولأن السلطان لا يكون شرطًا في وجوب الصلوات اعتبارًا بسائر الصلوات.
فصل [18 - الخطبة بوضوء]:
الأفضل أن يخطب على وضوء، لأن ذلك فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسلف بعده، ولأنها آكد من الأذان لأنها شرط في صحة الجمعة، والأذان ليس بشرط فإذا استحب ذلك في الأذان ففي الخطبة أولى، وإن أذن وخطب محدثًا كره له ذلك وجاز [5]، خلافًا للشافعي [6] في أحد قوليه [7]، ولأنه ذكر للصلاة يتقدم عليها فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان والشهادتين.
فصل [19 - الاقتصار على التهليل والتسبيح في الخطبة]:
إذا اقتصر على التهليل والتسبيح [8]، قال ابن عبد الحكم: يجزيه من

[1] في جملة هذه الأحكام، انظر: المدونة: 1/ 143، التفريع: 1/ 230، الرسالة: 1/ 14 - 142، الكافي ص 69.
[2] انظر: المدونة: 1/ 142، التفريع: 1/ 231، الكافي ص70.
[3] انظر: مختصر الطحاوي ص 31، مختصر القدوري: 1/ 110.
[4] سورة الجمعة، الآية: 9.
[5] انظر: المدونة: 1/ 142، التفريع: 1/ 231.
[6] انظر: المدونة: 1/ 144، التفريع: 1/ 231.
[7] انظر: المهذب: 1/ 111، والمجموع: 4/ 387.
[8] التهليل: أن يقول: لا إله إلا الله، والتسبيح: أن يقول: سبحان الله.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست