responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 296
الرمح ونحوه، لأن ذلك مروي عنه صلى الله عليه وسلم [1]، وروي مؤخرة الرحل [2]، لأن ما دون ذلك لا يقع به استتاره للطافته وصغره، ولهذا قلنا: أنه لا يخط بين يديه خطأ لأنه لا يتبين للمجتاز إذ لا شخص له يحول بين المار والمصلي.
فصل [24 - الصلاة إلى البيت دون سترة]:
ولا يحتاج المصلي إلى البيت إلى سترة بينه وبين الطائفين [3]، لأن الطواف صلاة فهو كمصلي بين يديه صف يصلون، ولأن البيت [مثابة للجميع] [4]، فليس لأحد المصليين أولى بالمنع من الآخر.
فصل [25 - سترة الإِمام لمن خلفه]:
وإذا نصب الإمام سترة كانت له ولمن خلفه [5]، لأن المار يعلم أنهم في صلاة فيمتنع من المرور، لأنه لا يكاد يقع ذلك بين الإِمام والصف وإنما يقع بين يدي المصلي إلى الفضاء.
فصل [26 - الصلاة إلى الحِلق والنيام]:
ويكره أن يصلي إلى الحلق والنيام [6]، لأن الحلق يشغلون قلبه بحديثهم، والنائم ربما بدت منه عورة أو حدث، وقد روي: "ولا أصلي إلى نائم ولا محدث" [7].

[1] في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن عمر في الصلاة، باب: سترة المصلي: 1/ 358 - 359.
[2] مؤخرة الرحل: الرحل ما يوضع على البعير ليركب عليه مؤخرة الرحل مختلفة في الطول والقصر، فتارة تكون ذراعًا وتارة تكون أقل (نيل الأوطار: 3/ 3).
[3] انظر: التفريع: 1/ 230.
[4] ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
[5] انظر: التفريع: 10/ 230.
[6] انظر: التفريع: 1/ 230، الكافي - لابن عبد البر ص 45.
[7] أخرجه البيهقي: 2/ 279، وقال: هذا أحسن ما روي في هذا الباب وهو مرسل، =
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست