نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 295
فصل [21 - دفع المار بين يدي المصلي]:
ويدفع المصلي من نفسه ما يمر بين يديه من دابة أو إنسان دفعًا خفيفًا لا يشغله عن صلاته [1]، للحديث الذي رويناه، فإن أبي تركه [2]، ولا يتناول أحد من أحد شيئًا بين يدي المصلي لأن ذلك في معنى المرور [3].
فصل [22 - قطع الصلاة]:
ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي [4]، خلافًا لمن قال يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود [5]، لأن المرور بين يديه لا يوجب قطع الصلاة كمرور الطاهر وغيره من الحيوان.
فصل [23 - الصلاة إلى السترة]:
ويستحب له أن يصلي في المواضع التي لا يأمن مرور الناس بين يديه فيها إلى سترة [6]، لأنه صلى الله عليه وسلم كان تركز له العنزة [7] فيصلي إليها [ولأنه يحتاج إليها] [8]، حتى يأمن ذلك، وأقل ما يجزي قدر عظم الذراع في جلة [1] انظر: التفريع: 1/ 230، الكافي ص 45. [2] وهذا مخالف لما رواه المؤلف من أنه يدرؤه ما استطاع أي يدفعه بكل وسيلة حتى قال: فإن أبي فليقاتله. [3] انظر: المدونة: 1/ 109، الكافي ص 45. [4] انظر: المدونة: 1/ 109، الكافي ص 45. [5] المشهور عن الإِمام أحمد أن الكلب الأسود يقطع الصلاة (مسائل الإِمام أحمد ص 102). وفي رواية أخرى عنه أنه يقطعها الكلب الأسود والمرأة والحمار (المغني: 1/ 250). [6] انظر: المدونة: 1/ 108، التفريع: 1/ 230. [7] العنزة: بالتحريك أطول من العصا وأقصر من الرمح (الصحاح: 3/ 887).
والحديث أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الصلاة إلى العنزة، ومسلم في الصلاة، باب: سترة المصلي: 1/ 358. [8] ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 295