نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 294
فيجب منع الائتمام به، فأما الإِمام فتلزمه الإعادة في الموضعين لأنه مصلّ على غير طهر.
فصل [19 - قيام الإِمام بعد سلامه]:
ويستحب للإمام أن يقوم بعد سلامه [1]، لما روي صهيب [2] رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يجلس إلا قدر ما يقول: اللَّهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام" [3]، وروي نحوه عن جملة من الصحابة منهم: أبو بكر وعمر وعليّ [4]، ومن أصحابنا من يقول: أن هذا في الصلوات التي يتبعها نافلة دون ما لا يتنفل بعده، والله أعلم.
فصل [20 - المرور بين يدي المصلي]:
ولا يمر أحد بين يدي مصلّ [5]، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقوله: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له" [6] وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" [7]. [1] التفريع: 1/ 271، الرسالة ص 128. [2] صهيب: بن سنان أبو يحيى الرومي، أصله من النمر، يقال: كان اسمه عبد الملك، وصهيب لقب، صحابي شهير. مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في خلافة عليّ، وقيل قبل ذلك (التقريب ص 278). [3] أخرجه مسلم في المساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة: 1/ 414، والحديث عن ثوبان وليس عن صهيب. [4] انظر: عبد الرزاق: 2/ 242، 243، البيهقي: 2/ 182. [5] انظر: المدونة: 1/ 109، التفريع: 1/ 230. [6] أخرجه البخاري في الصلاة، باب: إثم المار بين يدي المصلي: 1/ 129، ومسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي (1/ 363). [7] أخرجه مسلم في الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي: 1/ 362.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 294