responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 291
فقصرها على هذا القدر، فدل على نفي ما زاد عليه، ولأنه عدد زائد على عدد الفرائض فأشبه ما زاد على الثمان.
فصل [12 - الجهر في النافلة ليلًا]:
يجوز الجهر في النافلة ليلًا، واختلف في ذلك نهارًا، فقيل: جائز، وقيل: مكروه [1]، فوجه الجواز [التوسع] [2] للتنفل، فجاز أن تؤدي فيه سرًّا وجهرًا كالليل، ولأنها صفة لأداء القراءة تجوز في الفرض، فجازت في النفل على الإطلاق أصله [إلا ....] (3).
هذا في النفل المبتدأ، فأما في السنن المرتبة المؤقتة فإنها مستقرة على ما ورد به الشرع فيها من إسرار أو جهر، ووجه الكراهة أن النفل تابع للفرض والقراءة في فرائض النهار سرًّا، فكذلك في نفله، ولأن زمان الفرائض لما انقسم إلى جهر وإخفات فكذلك زمان النفل.
فصل [13 - الإمامة في النافلة]:
الإمامة جائزة في النافلة [4]، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أم فيها [5]، وكذلك السلف بعده، ولأن الإمامة جائزة في السنن الراتبة، فكذلك في النوافل.
فصل [14 - الدعاء في الصلاة]:
والدعاء جائز في جميع الصلاة إلا في الركوع [6]، والأفضل الاجتهاد فيه في السجود، وإنما قلنا ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أما الركوع فعظموا فيه

[1] انظر: التفريع: 1/ 263، الرسالة ص 124 - 125.
[2] و (3) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ، وأكمل النقص من السياق.
[4] انظر: المدونة: 1/ 96، التفريع: 1/ 263.
[5] فقد صلى -صلى الله عليه وسلم- بحذيفة مرة، وبابن عباس مرة، وبأنس مرة واليتيم مرة، وأمَّ أصحابه في بيت عتبان مرة، وأمهم في ليالي رمضان ثلاثًا، وكل هذه الأخبار صحاح جياد (انظر المغني: ت 2/ 567، نيل الأوطار: 3/ 58).
[6] انظر: التفريع: 1/ 266، الكافي ص 44.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست