نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 285
الكلام، وقد ورد ذلك مرفوعًا [1]، هذه جملة العزائم وقد ذكرنا أنه ليس في المفصل شيء من العزائم [2]، وروي ابن وهب عن مالك أنه يسجد فيها [3]، وهو قول أبي حنيفة والشافعي [4]، وهي في: والنجم، والقمر، والقلم، ودليلنا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في "والنجم" بمكة فلما هاجر إلى المدينة تركها" [5].
فصل [[1] - قراءة آية السجود في أوقات النهي]:
واختلف عنه إذا قرأها في الأوقات المنهي عن التنفل فيها: فعنه فيها روايتان [6]: إحداهما أنه يسجد لأنها متأكدة على سائر النفل، والآخر أنه لا يسجد، لأنها نفل فأشبه سائر النوافل.
فصل [[2] - شرط سجود التلاوة]:
ومن شرطها الطهارة [7]، لأنها من جملة الصلوات الشرعية، ويكبر لها (8) لما رواه ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد (9) [1] فلقد كان عليّ وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهم يسجدون عند قوله: "تعبدون" انظر المحلي: 5/ 108، الجامع لأحكام القرآن - القرطبي: 15/ 264. [2] انظر: الموطأ: 1/ 207، المدونة: 1/ 105، الرسالة ص 137، التفريع: 15/ 264. [3] انظر: التفريع: 1/ 270. [4] انظر: مختصر القدوري: 1/ 102، الأم: 1/ 133. [5] أخرجه البيهقي: 2/ 313، والحديث يدور على الحارث بن عبيد أبي قدامة الأيادي البصري، وقد ضعفه يحيى بن معين. [6] انظر: المدونة: 1/ 105، الرسالة ص 138، وفيهما: أنه يسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. [7] و (8) انظر: المدونة: 1/ 106، التفريع: 1/ 270، الرسالة.
(9) أخرجه البخاري في سجود القرآن، باب: من سجد سجود القاريء: 2/ 23، ومسلم في المساجد، باب: سجود التلاوة: 1/ 405.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 285