نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 261
فصل [4 - الجمع لغير المطر]:
والجمع جائز مع انقطاع المطر وبقاء الطين والظلمة [1]، خلافًا للشافعي [2] لأن المشقة التي لأجلها جمع بينهما حال المطر باقية مع انقطاعه وبقاء الوحل فجاز الجمع.