نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 259
باب [الجمع بين الصلاتين]
الجمع بين الصلاتين جائز في السفر يجمع بينهما في وقت أيهما شاء إذا جدَّ به السير [1]، والاستحباب في آخر وقت الأولى وأول وقت الثانية، هذا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء [2]، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة [3]، دليلنا حديث معاذ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" [4]، وحديث ابن عمر: "كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا عجل به أمر جمع بين هاتين الصلاتين" [5]، واعتبارًا بسفر الحج.
فصل [[1] - الجمع في طويل السفر وقصيره]:
ويجوز ذلك في طويل السفر وقصيره [6]، خلافًا للشافعي [7]، حين يقول: لا يجوز في السفر القصير؛ لأنه سفر مباح فأشبه ما تقصر في مثله الصلاة، [1] جدَّ به السير: إذا عظم وتعب منه (المصباح المنير ص92). [2] انظر: المدونة: 1/ 111، التفريع: 1/ 261 - 262، الرسالة ص132. [3] معنى الجمع عند أبي حنيفة: أن يصلي الأولى منهما وهي الظهر أو المغرب في آخر وقتها، ثم يدخل وقت الأخرى منهما فليصليها وهي العصر والعشاء (مختصر الطحاوي ص33 - 34). [4] أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر: 1/ 450. [5] أخرجه البخاري في التقصير، باب: يؤذن ويقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء بلفظ: "إذا عجل به السير": 2/ 139، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر: 1/ 488. [6] الفواكه الدواني: 1/ 274. [7] انظر: الأم: 1/ 185 - 187، الإقناع ص 48 - 49، في أحد قوليه.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 259