responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 219
أنه صلى الله عليه وسلم: "كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: "آمين" [1]، وقوله: "إذا قال الإِمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين" [فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه] ([2]) " [3].
فصل [13 - تأمين الإمام]:
وفي الإمام روايتان [4]: إحداهما لا يؤمن وهي الظاهر، والأخرى أنه يؤمن، فوجه الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين" [5]، فلو كان التأمين من سُنَّته لقال: إذا قال: آمين، فقولوا، ولأن الإمام داع والمأموم مستمع؛ لأن هذا هو سبيل الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي، ووجه الثانية قوله: "إذا أمن الإِمام فآمنوا" [6]، ولأنه ذكر سن للمأموم فكان مسنونًا للإمام كسائر الأذكار المسنونة، ولأنه فصل فاستحب له التأمين كالمنفرد والمأموم.
فصل [14 - قراءة السورة مع أم القرآن]:
قراءة سورة مع أم القران سُنَّة في الركعتين الأوليين من كل صلاة رباعية أو ثلاثية، وفي كلتا ركعتي الفجر [7]، لأن النقل ورد بذلك عنه عليه الصلاة

[1] أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر المأموم بالتأمين: 1/ 190، مسلم في الصلاة، باب: التسميع والتحميد: 1/ 307.
[2] ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من نص الحديث.
[3] أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين: 1/ 190، ومسلم في الصلاة، باب: التسميع والتحميد: 1/ 307.
[4] انظر: التفريع: 1/ 227 - 228، الرسالة ص 114 - 115، الكافي ص 43.
[5] سبق تخريج الحديث قريبًا.
[6] أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين: 1/ 190، ومسلم في الصلاة، باب: في التسميع والتحميد والتأمين: 1/ 307.
[7] انظر: المدونة: 1/ 69، التفريع: 1/ 227، الرسالة ص 114 - 116، المقدمات: 1/ 163، الكافي ص 40.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست