responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 190
بالتجربة وأنه قد وجد عادة مستمرة، وأما الثمانية والعشرة فما نحفظ عن من قال بهما شيئًا يمكن أن يعتمد ويعول عليه، وأما تحديده بخمسة عشر فلأن أقل الطهر يجب أن يكون في مقابلة أكثر الحيض، تجري العادة بقلة أحدهما مع كثرة الآخر لأن الله تعالى جعل عدة المطلقة التي تحيض ثلاثة أقراء [1]، وجعل عدتها إذا كانت يائسة [2] ثلاثة أشهر [3]، فأعلمنا أن بدل كل قرء شهر ولا يصح إلا أن يكون أقيم مقام أقل الطهر وأكثر الحيض.
فصل [17 - أكثر الطهر]:
ولا حد لأكثر الطهر لاختلاف العادات [4] وتفاوتها، وكذلك الاستحاضة لا حد لأقلها ولأكثرها ولا خلاف في ذلك [5].
فصل [18 - المبتدأة]:
والحُيِّض على ضربين: مبتدأة ومعتادة [6]، فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه، ثم إن دام بها إلى أيام لداتها [7]، وانقطع، فذلك آخره فلتغتسل عند انقطاعه ولتصلي، فإن زاد على أيام لذاتها، ففيه ثلاث روايات [8]: إحداها

[1] في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء} [البقرة: 228].
[2] في (م): مؤسسة.
[3] في قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4].
[4] في (ق): العادة.
[5] انظر الذخيرة: 1/ 373، المقدمات: 1/ 126، الكافي ص 30.
[6] في (م): معتداه، وهي: التي لها أيام معلومة يأتيها فيها الحيض (الفواكه الدواني: 1/ 117).
[7] لداتها: جمع لدة وهي التي ولدت معها في عام واحد (الذخيرة: 1/ 381).
[8] انظر: المدونة: 1/ 55 - 56، التفريع: 1/ 207، الرسالة ص 86، الكافي ص 31.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست