responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1683
فصل [12 - إذا كان ذو السهم مع الأخوات إناث الوالد أو غيرهم]:
وإنما قلنا إنه لا فرق بين أن يكون ذو السهم مع الأخوات إناث الولد أو غيرهم وهو مذهب زيد، خلافًا لمن منع المقاسمة بناء على أصله [1] في أن الجد لا يقاسم مع الأخوات وحدهن، لأنه قد ثبت قوة الأخ على الأخت، ثم للجد أن يقاسم الأخ لو كان مع البنت فكان بمقاسمة الأخت أولى لأن كون الأخت عصبة لا يوجب إعطاء الجد السدس لأن الجد أيضًا عصبة، وكل عصبة قاسم ذكرا من أهل الميراث فإنّه يقاسم كل أنثى في درجته كالأخوة والأخوات.
فصل [13 - في معادة الجد مع ولد الأب والأم وولد أب]:
وإنما قلنا إنه إذا كان مع ولد الأب والأم عادوا الجد بهم، خلافًا لما ذهب إليه علي وابن مسعود [2] من منع المعادة [3] بناء على أصلهما في أن الأخ لأب والأم يحجب الأخ للأب وأن الأخت للأب والأم مع الأخ للأب إذا كان لا يقاسمهما على الانفراد (لا يقاسمهما مع الجد فيصير كأنه ليس إلا الأخت والجد، ودليلنا أن الجد له ولادة فإذا جاز حجبه بأخوين وارثين جاز حجبه بأخوة أحدهما وارث والآخر غير وارث أصلها الأم يحجبها الأخوة من الأم وإن لم يرثوا مع الأب.
فصل [14 - في رجع ولد الأب والأم على ولد الأب]:
وإنما قلنا إن ولد الأب والأم يرجعون على ولد الأب لأن حجبهم ليس لأجل

[1] منع المقاسمة علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وقال بقولهما هذا الشعبي والنخعي والمغيرة وابن أبي ليلي والحسن بن زيد (انظر عبد الرزاق: 10/ 268، المغني: 6/ 217).
[2] انظر البيهقي: 6/ 250، ابن أبي شيبة: 10/ 292، المحلي: 9/ 285.
[3] في م: المعاودة.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست