responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 167
الحيض ففيه روايتان [1]: إحداهما: أن حكمه حكم سائر الدماء، والأخرى: أن قليله وكثيره سواء لا تجوز الصلاة بشيء منه بخلاف سائر الدماء، فوجه الأولى هو أنه دم فأشبه سائر الدماء، ووجه الثانية أن دم الحيض مغلظ أمره بخلاف غيره لأنه خارج من فرج فكان كالبول والمذي.
فصل [37 - الثوب الذي عليه بول الصبي والصبية]:
ويغسل الثوب من بول الصبي والصبية [2] خلافًا للشافعي [3] في قوله: لا يغسل من بول الصبي؛ لأنه بول آدمي كبول الأنثى، والحديث المروي في التفريق بينهما [4]. قال مالك: ليس بالمتواطأ عليه [5].
فصل [38 - حكم أبوال وأرواث الحيوان]:
لا خلاف أن أبوال ما يحرم أكله وأرواثه [6] نجسة، وأما ما يؤكل لحمه فعندنا أبوالها وأرواثها طاهرة [7]، وقال أبو حنيفة والشافعي [8] نجسة، فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أُكل لحمه فلا بأس ببوله" [9]، و"لأنه صلى الله

[1] انظر: المدونة: 1/ 22، التفريع: 1/ 205، الكافي ص 18.
[2] انظر: المدونة: 1/ 27، الكافي ص 18.
[3] انظر: الأم: 1/ 55.
[4] الحديث هو: "يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي" أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم: 1/ 175، وأبو داود في الطهارة باب: بول الصبي يصيب الثوب: 1/ 262، والحاكم: 1/ 166، وقال: صحيح الإسناد.
[5] لم أعثر على من ذكر هذا القول عن مالك؟ (انظر فتح الباري: 1/ 325، التمهيد: 9/ 110).
[6] الروث: الخارج من كل حافر (المغرب ص 200، المصباح المنير: 1/ 242).
[7] انظر: المدونة: 1/ 4، 21، الكافي ص 19.
[8] انظر: مختصر الطحاوي ص 31، الأم: 1/ 93، مختصر المزني ص 19.
[9] أخرجه الدارقطني: 1/ 128، مرة عن يحيى بن العلاء قال فيه أحمد: كذاب، وأخرجه أخرى عن سوار بن مصعب، قال عنه ابن معين: متروك الحديث. (نصب الراية: 1/ 125).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست