نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1667
وإنما قلنا إن فرض الأم الثلث لقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [1]، وإنما قلنا إن فرض الواحد من ولد الأم السدس، وإن فرض ما زاد عليه الثلث لقوله تعالى: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [2]، واتفق على أن المراد به الأخوة من الأم [3].
وإنما قلنا إن فرض الأبوين مع الولد أو ولد الابن السدس لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [4] وإنما قلنا إن الجد كالأب [5] للإجماع على قيامه مقام الأب في ذلك عند عدمه [6]، وإنما قلنا إن الجدة ترث وأن فرضها السدس، وكذلك الجدات لإجماع الصحابة على توريثهن، وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: ما أجد لك في كتاب الله شيئًا حتى روي له المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أطعم الجدة [7] السدس" [8]، ولأن أم الأم أقيمت مقام الأم عند عدم الأم كما أقيم أبو الأب عند عدم الأب مقام الأب [9] فجعل لها أنقص فرضي الأم وهو السدس. [1] سورة النساء الآية: 11. [2] سورة النساء الآية: 12. [3] انظر تفسير الطبري: 4/ 287، الجامع لأحكام القرآن: 5/ 78. [4] سورة النساء الآية: 11. [5] في م: كذلك. [6] في م: عدم الأب. [7] في م: أم الأم. [8] أخرجه أبو داود في الفرائض باب في الجدة: 3/ 318، وابن ماجة في الفرائض باب ميراث الجدة: 2/ 909، والترمذي في الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدة: 4/ 365 وصححه، والحاكم: 4/ 338، وقال على شرط الشيخين. [9] مقام الأب: سقطت من م.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1667