responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1666
للإجماع على قيام ولد الابن مقام ولد الصلب عند عدمهم ولا خلاف في ذلك [1].
وإنما قلنا إن فرض الواحدة من الأخوات للأب والأم أو للأب النصف، وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ... إلى قوله تعالى: فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [2] وهذا عام في الشقائق وولد الأب [3]، وإنما قلنا إن كل ما زاد على الاثنتين فرضها الثلثان (لأن كل عدد زاد على الواحدة ممن فرضها النصف ففرضه الثلثان) [4] كالبنات وكالابنتين.
وإنما قلنا إن فرض الزوج مع عدم الولد وولد الابن النصف، ومعهم الربع لقوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [5] فلا خلاف في ذلك [6]، وإنما قلنا الفرض للزوجة والزوجات مع عدم الولد وولد الابن الربع ومع وجودهم الثمن لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [7] ولا خلاف فيه [8].

[1] انظر بداية المجتهد - مع الهداية في تخريج أحاديث البداية: 8/ 256، المحلي: 10/ 345، المغني: 6/ 172.
[2] سورة النساء، الآية: 176.
[3] في ق: وولد الابن.
[4] ما بين قوسين سقط من م.
[5] سورة النساء، الآية: 12.
[6] انظر الإجماع: 81، بداية المجتهد - مع الهداية: 8/ 257، المحلي: 10/ 346، المغني: 6/ 178.
[7] سورة النساء، الآية: 12.
[8] انظر الإجماع: 81، بداية المجتهد مع الهداية: 80/ 257، المحلي: 10/ 326 المغني: 6/ 178.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست