نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1619
كتاب الوصية (1)
الأصل في ثبوت الوصايا وتعلق الأحكام بها قوله تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [2]، وقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ} [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حق امرئ له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده" [4]، إذا ثبت ذلك فهي مندوب إليها [5] للخبر الذي رويناه، ولأن فيها تحرزا وإحتياطا لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه أمر الله عز وجل، وقد يكون عليه حقوق يحتاج إلى التخلص منها فيجب أن يكون على استظهار من ذلك.
فصل [[1] - الوصية بالثلث]:
موضع الوصية الثلث، ولا يجوز الزيادة عليه إلا بإذن الورثة [6]، وإنما قلنا إن له أن يوصي بالثلث لحديث سعد قال جاءني - صلى الله عليه وسلم - يعودني من وجع اشتد بي فقلت: يا رسول الله بلغ مني الوجع ما ترى، وأنا رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي فقال "لا"، قلت فشطره، قال "لا" فقلت [1] الوصية: في اللغة: وصيت الشيء وصلته (معجم مقاييس اللغة: 6/ 116)، وفي الاصطلاح: عقد يوجب حقًّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابته عنه بعده (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع: 528). [2] سورة النساء، الآية: 11. [3] سورة البقرة، الآية: 180. [4] أخرجه البخاري في الوصايا باب الوصايا وقوله - صلى الله عليه وسلم - وصية الرجل مكتوبة .... " 3/ 185، ومسلم في الوصية: 3/ 1249. [5] انظر الموطأ: 2/ 761، المدونة: 4/ 301، التفريع: 3/ 321، الرسالة: 223، الكافي: 543، المقدمات: 3/ 111. [6] انظر المراجع التي سبق ذكرها.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1619