responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 158
فصل [13 - الوضوء من القهقهة]:
ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها [1] خلافًا لأبي حنيفة [2]؛ لأن كل ما لم يكن حدثًا في غير الصلاة لم يكن حدثًا في أصل الصلاة كالكلام، ولأنها صلاة شرعية فلم تتناقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة [3].
فصل [14 - الوضوء مما مسته النار]:
ولا وضوء مما مسته النار خلافًا لبعض المتقدمين [4]، لأنّه صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ" [5]، ولما روى: "أن آخر الأمرين كان منه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار" [6].
فصل [15 - الوضوء من كل لحوم الإبل]:
ولا وضوء من آكل لحوم الإبل [7] خلافًا لأحمد [8] وداود [9]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوضأ من طعام أحله الله عَزَّ وجَلَّ" [10]، ولأنه مأكول فأشبه الخبز.

[1] انظر: التفريع: 1/ 196، الكافي ص 13.
[2] انظر: تحفة الفقهاء: 2/ 24.
[3] في (م): الجنائز.
[4] منهم ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري وغيرهم (المغني: 1/ 191).
[5] أخرجه البخاري في الوضوء، باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق: 1/ 59، ومسلم في الحيض، باب: نسخ الوضوء مما مست النار: 1/ 273.
[6] أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما مست النار: 1/ 233، والنسائي في الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار: 1/ 90، والحديث مضطرب المتن كما قال ابن أبي حاتم في العلل: 1/ 64.
[7] انظر: مواهب الجليل: 1/ 302.
[8] انظر: مسائل الإمام أحمد ص 17، مختصر الخرقي ص 18.
[9] انظر: المحلي: 1/ 327.
[10] أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء: 5/ 781.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست