responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 156
فصل [8 - مس الذكر]:
ومس الذكر مؤثر في وجوب الوضوء [1]، خلافًا لأبي حنيفة [2]، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ" [3]، ولأنه لمس يفضي إلى خروج المذي فأشبه مس الفرج بالفرج.
فصل [9 - صفة مس الذكر]:
اختلف أصحابنا في صفة المراعاة فيه [4]: فمنهم من يقول: أن الاعتبار فيه أن يكون ببطن الكف دون غيره ولا اعتبار اللذة، ومنهم من يقول: أن الاعتبار فيه باللذة كلمس [5] النساء، فوجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ" [6]، والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، ووجه الأخرى أنه لمس باليد يؤثر في نقض الوضوء، فكان الاعتبار فيه باللذة كمس النساء [7].

[1] انظر: المدونة: 1/ 9، التفريع: 1/ 196.
[2] انظر: مختصر الطحاوي (19)، مختصر القدوري: 1/ 11 - 12.
[3] أخرجه مالك في كتاب الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: 1/ 42، وأبو داود في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: 1/ 125، والنسائي في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: 1/ 83، وابن ماجه في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: 1/ 161، والترمذي في الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر: 1/ 126، وصححه، وقال الحاكم: على شرط الشيخين: 1/ 136.
[4] انظر المدونة: 1/ 8، التفريع 1/ 196.
[5] في (ق): كمس.
[6] أخرجه البيهقي: 1/ 134، والحاكم: 1/ 138، وقال: هذا حديث صحيح وشاهده الحديث المشهور.
[7] في (ق): كلمس.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست