responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1559
فصل [[2] - في جواز الشهادة على الشهادة في الحقوق والحدود كلها]:
وتجوز في الحقوق والحدود كلها [1] خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تجوز في القتل ولا في الحدود [2] ولأنه حق مشهود به فجاز أن تسمع فيه الشهادة على الشهادة كسائر الحقوق.
فصل [[3] - في حكم ما إذا شهد اثنان على شهادة اثنين]:
إذا شهد اثنان على شهادة اثنين فإن شهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد من الشاهدي الأصل قبلت [3] الشهادة، وإن شهد واحد على شهادة واحد وآخر لم تقبل [4] لأن شهادة كل واحد معنى يثبت عند الحاكم فلا يثبت بأقل من اثنين، وقد ذكرنا الخلاف في نقل الشهادة على الشهادة في الزنا وفي كتاب القاضي إلى القاضي بالزنا [5].
فصل [[4] - في كفاية شهادة اثنين على اثنين]:
ويكفي أن يشهد اثنان على اثنين، وقال عبد الملك ولا يحوز إلا أن يشهد على الآخر اثنان سوى الاثنين الذين شهدا [6] على الأول وهو أحد قولي الشافعي [7]، وإنما قلنا ذلك لأن شهود الفرع نقلوا [8] عن شهود الأصل والحق يثبت بشهود الأصل فصار الشاهدان كأنهما يشهدان بحقين فلم يحتج إلى غيرهما.

[1] انظر المدونة: 4/ 83، التفريع: 2/ 240، الكافي: 466.
[2] انظر مختصر الطحاوي: 333، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: 4/ 86.
[3] في م: ثبتت.
[4] انظر المدونة: 4/ 83 - التفريع: 2/ 240، الكافي: 466 - 467.
[5] بالزنا: سقطت من م.
[6] في ق: شهدوا.
[7] انظر مختصر المزني: 311 - 312، الإقناع: 203.
[8] في م: نقله.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست