نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1540
باب [- في حكم تحمل الشهادة]
تحمل الشهادة فرض في الجملة، لقوله تعالي {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [1] وذلك من أفضل البر لأنه يتعلق به حفظ أموال الناس وحقوقهم وحقوق الله تعالى وإقامة حدوده، وقوله: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} [2]، وقوله {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [3] وذلك على عمومه في التحمل والأداء، وقوله تعالى {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ} [4] قال سفيان بن عيينة [5]: هو ما يدفع الله بالشهود من التجاحد والتظالم [6]، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [7].
فصل [[1] - في أن تحمل الشهادة من فروض الكفايات]:
إذا ثبت أن ذلك فرض في الجملة فإنه من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين فهو جار مجرى غسل الميت ودفنه والصلاة عليه ومجرى الجهاد [1] سورة المائدة، الآية: 2. [2] سورة النساء، الآية: 135. [3] سورة البقرة، الآية: 282. [4] سورة البقرة، الآية: 251. [5] سفيان بن عيينة: ابن أبي عمران ميمون مولى محمَّد بن مزاحم، أبو محمَّد الهلالي الكوفي ثم المكي سمع من عمرو بن دينار وابن شهاب وغيرهما وحدث عنه الأعمش وابن جريح وغيرهما قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ت 107 هـ (شذرات الذهب: 1/ 354 سير أعلام النبلاء: 8/ 454). [6] انظر الجامع في أحكام القرآن: 3/ 260. [7] سورة الطلاق، الآية: 2.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1540