نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 152
باب: الوضوء
الوضوء يجب بثلاثة أنواع: أحدها ما يخرج من السبيلين من غائط [1] وريح وبول ومذي [2] وودي [3]، وهذا ما لا خلاف فيه [4]، الثاني: النوم وما في معناه من زوال العقل بإغماء أو سكر أو جنون، والثالث: الملامسة للذة وما في معناه من مس الذكر.
فصل [[1] - خروج البول والمذي على وجه السلس]:
وإذا كان خروج [5] البول والمذي على وجه السلس [6] والاستنكاح [7] فلا وضوء فيه [8]، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي [9]، لما روي أن عمران بن حصين (10) [1] الغائط: المطمئن من الأرض الواسع، والرجل إذا أراد أن يقضي الحاجة أتى الغائط فقضى حاجته، فكني به عن العذرة (الصحاح: 3/ 1147). [2] المذي: الماء الأبيض الرقيق الذي يخرج عند اللذة عند الملاعبة والتذكار (الرسالة ص 82). [3] الودي: ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول (الرسالة ص 83). [4] انظر: الإجماع- لابن المنذر (ص 31)، المغني: 1/ 168. [5] في (ق): خرج. [6] السلس: هو استرسال البول وعدم استمساكه لحدوث مرض بصاحبه. (المصباح المنير: 1/ 284). [7] الاستنكاح: شك يلازم المرء عند كل صلاة وطهارة، ويطرأ ذلك في اليوم مرة أو مرتين (مواهب الجليل: 1/ 301). [8] انظر: المدونة: 1/ 10، التفريع: 1/ 196. [9] انظر: مختصر الطحاوي ص 18، الأم: 1/ 18.
(10) في (ق)، و (س): رجلًا. وعمران بن حصين: هو أبو نجد بن حصين الخزاعي الصحابي الجليل الفقيه، المحدث، ولي قضاء البصرة، حدث عنه زرارة، ومحمد ابن سيرين (ت 52 هـ) (انظر تذكرة الحُفَّاظ: 1/ 29).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 152