responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 149
فصل [13 - وجوب طلب الماء]:
وعليه أن يطلب الماء [1] خلافًا لأبي حنيفة [2]، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {فلم تجدوا ماء} [3]، وهذا يفيد وجوب الطلب [4]، ولأنه بدل مرتب فلم يجز الانتقال إليه إلا بعد طلب البدل وإعوازه [5]، كالصوم في الكفارة.
فصل [14 - التيمم قبل دخول الوقت]:
ولا يجوز التيمم قبل دخول الوقت [6] خلافًا لأبي حنيفة [7]، لقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا} إلى قوله: {فتيمموا} [8]، وذلك لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولأنه تيمم لفرضه مع الاستغناء عنه فأشبه حال وجود الماء.
فصل [15 - الجمع بين فرضين بتيمم واحد]:
ولا يجوز الجمع بين صلاتين فرض بتيمم واحد [9]؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة فلم يستبح به إلا أقل ما يكن فيه، ولو أبيح ذلك لأدى إلى سقوط الطلب أو تقديم التيمم على الوقت.

[1] انظر: المقدمات: 1/ 118.
[2] انظر: تحفة الفقهاء- للسمرقندي: 2/ 38.
[3] سورة المائدة، الآية: 6.
[4] لأنه لا يقال: لم يجد إلا بعد الطلب، والله سبحانه رتب جواز التيمم على عدم وجدان الماء، فدل على أن البحث عنه والطالب له مأمور به.
[5] أعوانه في (ق)، والأعواز: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، والإعواز: الفقر (الصحاح: 3/ 888).
[6] انظر: التفريع: 1/ 203، الكافي ص 30.
[7] انظر: تحفة الفقهاء: 2/ 46.
[8] سورة المائدة، الآية: 6.
[9] انظر: المدونة: 1/ 52، الرسالة ص 102، التفريع: 1/ 203.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست