نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1415
حتى يفيق" [1]، ولأن ذلك حد من الحدود فلم يتوجه إلا على بالغ عاقل كحد الشرب والقذف.
فصل [[4] - في اشتراط النصاب في وجوب القطع]:
وإنما شرطنا النصاب خلافًا لمن أوجب القطع في سرقة القليل [2] والكثير [3] لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقطع في التافه [4] وروي (القطع في ربع دينار فصاعدا) [5].
فصل [[5] - في نصاب السرقة]:
وإنما قلنا إن النصاب من الذهب ربع دنيار، ومن الورق ثلاثة دراهم خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم [6]، لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [7] فعم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم [8]، وقالت عائشة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدا [9]، (وروي القطع في ربع دينار [10]) [11] وهذا نص. [1] سبق تخريج الحديث ص 26. [2] والكثير: سقطت من ق. [3] فإن الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوراج قالوا يقطع في القليل والكثير (المغني: 8/ 242). [4] سبق تخريج الحديث 1247 ص. [5] أخرجه البخاري في الحدود باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} 8/ 17، ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها: 3/ 1313. [6] وانظر مختصر الطحاوي: 269، مختصر القدوري مع شرح الميداني: 3/ 200. [7] سورة المائدة. الآية: 38. [8] سبق تخريج الحديث قريبًا. [9] سبق تخريج الحديث قريبًا. [10] سبق تخريج الحديث قريبًا. [11] ما بين قوسين سقط من ق.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1415