نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1254
فصل [13 - إذا قال: لزيد علي مائة درهم ثم قال بعد ذلك لزيد على مائة درهم]:
إذا قال: لزيد علي مائة درهم ثم قال: بعد ذلك لزيد علي مائة درهم فإنهما مائة واحدة كان في ذلك المجلس أو في مجلس آخر [1] , خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه إن كان في مجلس آخر لزمه مائتان [2] , لأنه أعاد الإقرار على لفظه ومعناه فلم يلزمه بمجرد الثاني حق أصله إذا كان ذلك في المجلس.
فصل [14 - إذا قال: لفلان علي ألف درهم وفلان أو فلان]:
إذا قال: لفلان علي ألف درهم وفلان [3] أو فلان: فنصف ألف للمقر له أولا والنصف الباقي بين المشكوك فيهما [4] , وذلك أن الأول غير مشكوك فيه وإنما الشك فيمن يحصل شريكًا له في الإقرار، والشك لا يقدح في الإقرار الأول وإنما يقدح في الاثنين الآخرين فيكون بينهما.
فصل [15 - إذا قال: لفلان علي ألف درهم وإلا فعبدي حر]:
إذا قال: لفلان علي [5] ألف درهم وإلا فعبدي حر لزمه الألف لأن قوله وإلا فعبدي حر حلف على تقرير الإقرار.
فصل [16 - إذا قال: له علي دينار ولم يبين]:
إذا قال: له علي دينار ولم يقل جيدا ولا رديا ولا وازنا ولا ناقصًا ومات حكم عليه بدينار جيد وازن بنقد ذلك البلد [6] لأن إطلاق الكلام محمول على [1] انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق- 5/ 229. [2] انظر: مختصر الطحاوي ص 113. [3] وفلان: سقطت من ق. [4] انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق- 5/ 230 - 231. [5] في م: عندي. [6] انظر: مواهب الجليل- مع حاشية المواق - 5/ 229، وقد نقل المواق في حاشيته كلام القاضي عبد الوهاب - هذا في المعونة.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1254