نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1211
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (1)
كتاب الغصب والتعدي (2)
مسألة [[1] - فيمن أتلف على غيره شيئًا]:
إذا أتلف على غيره شيئًا ظلمًا لزمه بدل ما أتلف [3] لقوله تعالى: {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ} [4]، وقوله: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [5]، وقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [6]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "طعام كطعام وصحفة كصحفة" [7]، ولأنه أتلف ملك غيره من غير استحقاق عليه فلزمه بدل ما أتلف لأنّ الأبدال في المتلفات كالقصاص في النفوس، وقال تعالى [8]: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [9] معناه أن القاتل [1] ما بين قوسين سقط من م.
(2) الغصب: في اللغة هو أخذ الشيء ظلمًا (الصحاح: 1/ 194) وهو في الاصطلاح: أخذ مال غير منفعة ظلما قهرًا لا لخوف قتال (حدود ابن عرفه ص 350)، أما التعدي: فهو التصرف في الشيء بغير إذن ربه قصد تملكه (حدود ابن عرفة ص 351). [3] انظر: المدونة 4/ 176، التفريع: 2/ 274، الرسالة ص 232، الكافي ص 428. [4] سورة الشورى، الآية: 42. [5] سورة الشورى، الآية: 40. [6] سورة البقرة، الآية 194. [7] القصة في البخاري في المظالم باب إذا كسر قصعة .... 3/ 108 ولفظ الحديث في الترمذي في الأحكام باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء: 3/ ن 631، وقال حسن صحيح. [8] في م: وقد قال الله تعالى. [9] سورة البقرة، الآية: 179.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1211