نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1208
باب: العاريَّة (1)
العاريَّة: تمليك منافع العين بغير عوض، وهي جائزة مندوب إليها [2] لقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [3]، وقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ} [4]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل معروف صدقة" [5]، وقوله: "العارية مؤداة" [6]، لأنه - صلى الله عليه وسلم - استعار [7] وكذلك الصحابة.
فصل [[1] - أنواع العارية]:
العارية نوعان: نوع يظهر هلاكه ولا يكاد يخفى كالرباع والحيوان فهذا لا يضمن إلا بالتعدي، وضرب آخر يخفى هلاكه ويغاب عليه فهذا يضمن إذا لم [1] العاريَّة: بتشديد الياء لأن الأصل فيها عاوره من قولك تعاور القوم الشيء إذا تداولوه بينهم قال الشاعر: إذا رد المعاور ما استعار (غرر المقالة ص 227). [2] انظر: المدونة 4/ 360، التفريع: 2/ 267 - 269، الرسالة ص 231، الكافي ص 407. [3] سورة الحج، الآية: 77. [4] سورة النساء، الآية: 114. [5] سبق تخريج الحديث ص 998. [6] أخرجه أبو داود في البيوع باب في تضمين العرية: 3/ 825، وابن ماجة في الصدقات باب الكفالة: 2/ 804 والترمذي في البيوع باب ما جاء أن العارية مؤداة: 3/ 565 وقال حسن غريب، وهو صحيح بمجموع طرقه (انظر نصب الراية: 4/ 58، وتلخيص الحبير: 3/ 54). [7] كما جاء في حديث صفوان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه يوم حنين أدرعًا. أخرج الحديث أبو داود في البيوع باب تضمين العارية: 3/ 822، وأحمد: 3/ 401، والدراقطني: 3/ 39 والحاكم: 2/ 47، والبيهقي: 6/ 89.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1208