نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1204
باب: الوديعة (1)
الأصل في الوديعة [2] قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" [4]، ولأن عمل المسلمين جارٍ بها منذ عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا، وهي أمانة محضة، ولا يضمنها المودع لأن قبضها ينفع صاحبها على التجريد: فإن ادعى أنها تلفت فالقول قوله فيها لأن يده عليها يد أمانة، وسواء كان متهمًا أو غير متهم لأن ربها رضي بأمانته سواء قبضها ببينة أو بغير بينة.
فصل [[1] - ادعاء المودع ردها على مالكها]:
فإن ادعى ردها على مالكها فذلك على وجهين: إن قبضها بغير بينة فالقول قوله في ردها كالتلف، وإن كان قبضها ببينة لم تقبل منه إلا ببينة [5]، خلافًا للشافعي [6]؛ لأن رب المال لم يرض بأمانته على التجريد وإنما رضي بها في [1] عنوان الباب: سقط من م. [2] الوديعة: قال ابن فارس: الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية ودعه: تركه (معجم مقاييس اللغة: 6/ 96) وفي الاصطلاح هي: مال وُكِّل على حفظه (الفواكه الدواني: 2/ 185). [3] سورة النساء، الآية: 58. [4] أخرجه أبو داود في البيوع باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده: 3/ 805 والترمذي في البيوع بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمس يبيعها له: 3/ 564 وقال حسن غريب، والحاكم: 2/ 46 وقال على شرط مسلم. [5] انظر: المدونة 4/ 351 وما بعدها التفريع: 2/ 269، الرسالة ص 231، الكافي ص 403. [6] انظر: الأم 3/ 245، مختصر المزني ص 147، الإقناع ص 113.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1204