responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1169
وتعذر أداء الحق ويكون له بيعه [1] خلافاًّ للشافعي [2] اعتبارًا بتوكيل الأجنبي فإذا ثبت جوازها فإنها تكره عند مالك فيما له خطر وبال، ويجوز عند أشهب وإنما كرهت لأن بيعه عند الحاكم أحوط لهما وأحسم لدعوى الراهن محاباة المرتهن نفسه بترك الاستقصاء، وليكون أسلم للمرتهن.
فصل [32 - عدم جواز فسخ وكالة الوكيل في الرهن]:
فإن أراد الراهن فسخ وكالة الوكيل لم يكن له ذلك، وقال إسماعيل بن إسحاق له ذلك [3]، وهو قول الشافعي [4]، ودليلنا أن هذه الوكالة قد تعلق بها حق المرتهن وهو تولي بيع الرهن ليصل المرتهن إلى أخذ [5] حقه، وفي فسخها إبطال هذا المعنى، واعتبرها إسماعيل بسائر الوكالات وبأنها من العقود الجائزة.
فصل [33 - في مال العبد المرهون]:
مال العبد ليس برهن معه [6] لأنه ملك له دون السيد ما لم ينزعه السيد منه، ورهن العبد ليس بانتزاع لما له بخلاف البيع.
...

[1] انظر: التفريع: 2/ 265، الكافي ص 416.
[2] انظر: الأم: 3/ 170، مختصر المزني ص 94 - 95، المهذب: 1/ 310.
[3] انظر: التفريع: 2/ 265، الكافي ص 416.
[4] انظر: مختصر المزني ص 94، المهذب: 1/ 310.
[5] أخذ: سقطت من (م).
[6] انظر: التفريع: 2/ 261، الرسالة ص 231، الكافي ص 412.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست