نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1087
كتاب الإجارات
(بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمَّد) [1]، الأصل في جواز الإجارة [2] في الجملة [3] خلافًا لمن لا يعتد له [4]، قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [5]، فنص على جواز الإجارة والمعاوضة على المنافع، وقوله في هذه القصة: {يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [6]، وقوله صلى الله عليه وسلم: "أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" [7]، وقوله: "ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة فذكر رجل استأجر أجيرًا فاستوفى عمله ولم يوفه أجره" [8]، ولأن بالناس حاجة إلى تمليك [9] المنافع كحاجتهم إلى تمليك الأعيان، ولأنه [1] ما بين قوسين سقط من (م). [2] الإجارة في اللغة: من الأجر وهو الثواب والأجرة الكراء، وفي الاصطلاح: هي بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشيء عنها بعضه يتبعض بتبعيضها (انظر: الصحاح: 2/ 176، حدود ابن عرفة ص 392). [3] انظر: المدونة: 2/ 386 - 390، التفريع: 2/ 183، الرسالة ص 218، الكافي ص 368. [4] يحكي ذلك عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك (انظر: المغني: 5/ 443). [5] سورة القصص، الآية: 27. [6] سورة القصص، الآية: 26. [7] أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب: أجر الأجراء: 2/ 817، وفيه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وأصله في صحيح البخاري (انظر نصب الراية: 4/ 129، مجمع الزوائد: 4/ 100). [8] أخرجه البخاري في الإجارات، باب: إثم من منع أجر الأجراء: 3/ 50. [9] في (م): تملك.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1087