نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1075
فوجه الأولى: أنه مبيع فاسد كالربا، لأن الاتفاق لا مزية له على الاختلاف في الحكم بفساد العقد ما لم يفارق الاختلاف حكم الحاكم.
ووجه الثانية: أن الاختلاف يقتضي شبهة للقابض، فكان الثمن أولى من القيمة لأن الثمن متفق عليه مع الشبهة التي ذكرناها، وكان الفوت مشبهًا بحكم الحاكم بصحته والأول أقيس.
فصل [[2] - في تقسيم البيع الجائز إلى مساومة ومرابحة]:
البيع جائز مساومة ومرابحة، فالمساومة: ألا يخبر برأس ماله بل يبيع السلعة بما يسوم بها ويوافقه المبتاع عليه من مقدار الثمن، والمرابحة: أن يخبر برأس ماله [1]، ويلتمس الربح على حساب معلوم مثل أن يقول: رأس مالها مائة ويبيعها [2] بربح كل عشرة واحدًا أو اثنين أو غير ذلك مما يلتمسه، وكل جائز [3] لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [4]، ولأن الغرض أن يكون الثمن معلومًا، فعلى أي وجه أوقعه جاز، وإذا ثبت هذا فقد ينفرد رأس المال من شيء يتبعه وقد ينضم إليه شيء يتبعه كالقصارة والخياطة والسبغ والطي والشد والسمسرة والكراء وغير ذلك، فإن انفرد رأس المال عن شيء يتبعه [5] لم يلزم سواء وما قدر من الربح له، وإن انضم إليه شيء من ذلك لم يخل من أحد أمرين:
إما أن يخبر البائع [6] برأس المال وما لزمه ويشترط ضمه إلى رأس المال [1] في (ق): برأس المال. [2] في (ق): وأن يبيعها. [3] انظر: الموطأ: 2/ 668 - 669، المدونة: 3/ 244 - 250، التفريع: 2/ 181، الكافي ص 344 - 345. [4] سورة البقرة، الآية: 275. [5] عن شيء يتبعه: سقطت من (ق). [6] البائع: سقطت من (ق).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1075