نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1064
باب: [في عهدة الرقيق ([1])]
إذا اشترى عبدًا أو أمة فعهدته ثلاثة أيام بلياليها، فما أصابه فيها من حدث فمن البائع وإن شاء المشتري أخذه [2] بعيبه بجميع الثمن له ذلك ثم له عهدة السنة بعد عهدة الثلاث من ثلاثة أدواء وهي: الجنون والجذام والبرص، فما حدث به من ذلك في السنة فالخيار للمشتري [3] في إمساكه أو رده فإن تلف منها كان من البائع [4]، وهذا لما كان أهل المدينة يجرون أمرهم عليه واشترطوها في إبلهم ثم يبيتوا عليه [5]، ولذلك قال مالك: لا يحمل عليها أهل الأمصار إلا أن يشترطوها [6]، والكلام فيها إنما هو على تقدير بقاء ذلك اليوم بالمدينة ولو كان العرف جاريًا به في بلادنا.
وقال أبو حنيفة والشافعي: كل عيب حدث بعد قبض المشتري، أي عيب كان فهو منه [7]، ودليلنا ما روى الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عهدة الرقيق ثلاثة أيام" [8]، وروي قتادة عن الحسن عن [1] عهدة الرقيق: هي بيع الرقيق على أن ضمانه في الثلاث من بائعه ولو بالسماوي (الفواكه الدواني ص 91). [2] في (م): أجازه. [3] في (م): لمشتريه. [4] انظر: الموطأ: 2/ 612، المدونة: 3/ 333، التفريع: 2/ 177، الرسالة ص 216، الكافي ص 352. [5] حكى عمل أهل المدينة: المنتقى: 4/ 173، البيان والتحصيل: 8/ 348، ترتيب المدارك: 1/ 28. [6] الموطأ: 2/ 612. [7] انظر: المبسوط: 13/ 93، المهذب: 1/ 258. [8] أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في عهدة الرقيق: 3/ 776، وابن ماجه في =
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1064