responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1059
فصل [19 - في حكم الإباق]:
الإباق فوت [1] خلافًا للشافعي [2]؛ لأن رده يتعذر معه ويجعله في حكم الميئوس منه، ولأن الإباق يوجب له القيمة في العيب وكذلك يجب أن يكون له الأرش في العيب.
فصل [20 - في وطء المشتري للثيب]:
وطء المشتري للثيب لا يمنع الرد ولا يوجب عوضًا [3] خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنه يمنع الرد [4] لأن الفوت هو تلف المبيع أو تغير بدنه أو عينه [5] أو أن يعقد عليه عقدًا يخرجه عن الملك لا سبيل إلى رده وكل هذا معدوم لأنه استمتاع كالقُبْلة والوطء فيما دون الفرج، ولأنها وطئت في ملك المبتاع كوطء الزوج والإكراه، وخلافًا لابن أبي ليلى في قوله: إنه يردها ومعها مهر المثل [6]؛ لأنه وطء ملك فلم يستحق عليه عوض به أصله إذا فاتت، ولأنه لم ينقص شيئًا منها كالاستخدام.
فصل [21 - في وطء المشتري للبكر]:
وطء البكر لا يمنع الرد خلافًا للشافعي [7]، لما بيناه أن حدوث العيب لا يمنع الرد وليس الافتضاض بأكثر من قطع بعض الأعضاء، وإذا ثبت أن له أن يرد، فإنه يردها وما نقصها كسائر العيوب.

[1] انظر: التفريع: 2/ 165 - 166، الكافي ص 347 - 363، المقدمات: 2/ 75.
[2] انظر: مختصر المزني ص 87، الإقناع ص 91 - 92.
[3] انظر: التفريع: 2/ 174 - 175، الكافي ص 347 - 348.
[4] انظر: مختصر الطحاوي ص 80.
[5] في (م): أو عيبته.
[6] انظر: المغني: 4/ 163 - 164.
[7] انظر: الأم: 3/ 68، مختصر المزني ص 83.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1059
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست