نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1015
وإن كان للمشتري فلا يجوز لأن غرض المشتري لا يحصل له ويصير المبيع مجهولًا [1].
فصل [20 - في استثناء الجلد والسواقط في الشاة المبيعة]:
اختلفت الروايات عن مالك في استثناء الجلد والسواقط في الشاة المبيعة ([2]):
فروي عنه منعه على الإطلاق، وروي عنه: إجازته في السفر دون الحضر، وقال المحققون من أصحابنا: إن هذا كله اختلاف أحوال وليس باختلاف قول، والمذهب أن الأسقاط إذا كانت لها قيمة وبال يأخذ قسطًا كبيرًا من الثمن فإن استثناها فهو غير جائز [3] في سفر ولا حضر لأن استثناء الكثير تعرض الصفقة للغرر واستثناء اليسير لا يوجب ذلك، وإذا كانت يسيرة القيمة لا خطب لها فإن استثناءها جائز لقلة الغرر، والمنع والإباحة يتبع هذا المعنى، وإما نص على الحصر بالمنع، وعلى السفر بالإباحة ليجري العادة بكثرة القيمة في الحضر وقلتها ودناءتها [4] في السفر.
فصل [21 - دليل جواز الاستثناء]:
وإنما قلنا: إن استثناءها جائز في الجملة لأنه [5] صلى الله عليه وسلم لما هاجر ومعه أبو بكر رضى الله عنهما مروا براع فاشتروا منه شاة وشرطوا له رأسها وإسقاطها [6]، وروي ذلك عن زيد بن ثابت [7] وجماعة من [1] انظر: التفريع: 2/ 147، الرسالة ص 222، الكافي ص 331. [2] انظر: المدونة: 3/ 291 - 292، الكافي ص 331. [3] في (ق): جائز. [4] في (م): دنى خطبها. [5] في (م): لما روى. [6] في (م): سواقطها، وأخرج الحديث أبو داود في مراسيله عن عروة بن الزبير وذكر الحديث في المدونة ورواته ثقات إلا موسى بن شيبة الحضرمي، فإنه مقبول والحديث مرسل (انظر: تخريج أحاديث المدونة: 3/ 1138). [7] زيد بن ثابت: بن الضحاك بن لوذان الأنصاري البخاري، صحابي مشهور، =
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 1015