responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات نویسنده : القيرواني، ابن أبي زيد    جلد : 1  صفحه : 62
قال ابن شعبان: ومَنْ أَكْرَهَ زوجته الكتابية على الغُسْل من الحيضة، ثم أسلمت مكانها، لم يُجْزِها من غُسْل الإسلام؛ إذ لم تَنْوِهِ.
قال ابن سحنون: إذا وُطِئَت الصغيرة ممن تُؤْمر بالصلاة، فلتغتسل، فإن صَلَّتْ بغير غُسْلٍ أَعَادَتْ. وقاله أشهب. قال سحنون: تُعِيدُ بقرب ذلك، ما لم يَطُلْ، مثل اليوم والأيام، وفي مختصر الوقار: لا تغتسل.
وقال أشهب: ولا غُسْل على كبيرة من وطْء صغير. يريد: إلاَّ أن تُنْزل هي. وقال ابن حبيب، عن أصبغ في كتاب الحدود: إن عليها الغُسْل من وطء الصغير.
ومن المجموعة، روى ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، في من وطئ امرأة في دُبُرها، أن عليهما الغُسْل؛ لأن الله تعالى سمَّاه فاحشة. قال أشهب: وذلك إذا جاوز موضع الختان. قال ابن شعبان: وكذلك مَن فعله بذَكَرٍ أو ببهيمة، أو فعلته امرأة بذَكَرِ بهيمة.

في صفة الغُسْل
ومن المختصر، والواضحة، والمجموعة، على ما في حديث عائشة رضي الله عنها، قال: ويبدأ الجُنُب فيغسل يديه، ثم يتنظَّف من

نام کتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات نویسنده : القيرواني، ابن أبي زيد    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست