نام کتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات نویسنده : القيرواني، ابن أبي زيد جلد : 1 صفحه : 605
تعرف الإسلام، فقيل لها: قولي: لا إله إلا الله. ففهمتها وقالتها بإشارة أو بغير إشارة: فإنه يصلى عليها وإن لم تصل.
ومن (الْعُتْبِيَّة): قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذا شهد الأعجمي: لا إله إلا الله. عن تعليم، ثم مات، صلي عليه وإن لم يصل.
في الصلاة علي المرتد الصغير، ومن أسلم في صغره،
ثم رجع بعد بلوغه أو قبل، أو أسلم الأب وثبت الولد كافرا
قال ابن عبدوس: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ومن ارتد قبل أن يبلغ ثم مات، لم يصل عليه، ولم تؤكل ذبيحته. قال سحنون: وهو يكره على الإسلام قبل يبلغ ـ يريد بغير قتل ـ قال: وميراثه إن مات لورثته من المسلمين، فكذلك ينبغي أن يصلى عليه، وكيف يورث بالإسلام ولا يصلى عليه؟ ولو كانت له زوجة لورثته. فمن رأى أن لا يصلى عليه، ينبغي أن يجعل ردته فرقة لزوجته.
وقال سحنون، في من أسلم من النصارى والمجوس قبل يبلغ، ممن عقل الإسلام ثم ارتد: إنه يجبر على الإسلام. وقاله ابن القاسم.
قال سحنون: إن مات قبل يبلغ فميراثه لأهله. قال ابن القاسم: ولو
نام کتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات نویسنده : القيرواني، ابن أبي زيد جلد : 1 صفحه : 605