نام کتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات نویسنده : القيرواني، ابن أبي زيد جلد : 1 صفحه : 289
الإباضية والواصلية، ولا السُّكنى معهم في بلد.
قال عنه ابن نافع: وإذا كان المسجد إمامه قدريٌّ، فلا بأس أَنْ يتقدَّمَه إلى غيره، فإن غشيه في مَحِلِّه، فلا أحب أَنْ يصلي خلفه.
ومن الواضحة: ومن صَلَّى خلف أحد من أهل الأهواء أَعَادَ أبدًا، إلاَّ أَنْ يكون هو الوالي –الذي تؤدَّى إليه الطاعة، أو قاضيه، أو خليفته على الصَّلاَة، أو صاحب شُرْطته – فيجوز أَنْ يصلي خلفهم الجمعة وغيرها، ومن أَعَادَ في الوَقْتِ منهم فحَسَنٌ، ومَنْعُ الصَّلاَة خلفهم داعية إلى الخروج من طاعتهم، وسبب إلى الدماء والفتنة. قال: وقد صَلَّى ابن عمر خلف الحجَّاج، وخلف نجدة الحروري حين وادع ابن الزبير. قال: وإن كان الوالي يُضَيِّعُ الصَّلاَة حتى يفوت الوقت فليصلوا في الوَقْتِ، وتكون صلاتهم معه نافلة كما جاء في الحديث، وكما فعل التابعون خلف الوليد. وعن بلغت بهم المخافة في صلاتهم
نام کتاب : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات نویسنده : القيرواني، ابن أبي زيد جلد : 1 صفحه : 289