responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 89
قلت: وللأب أن يمنع [1] من قبول انفاق الزوج على ولده كما صرحوا بذلك في كتاب [2] الأيمان في مسألة من حلف لا أكل فلاناً طعاماً فدخل ابن الحالف على المحلوف له [3] فأعطاه خبزاً إلخ وهذا واضح والله تعالى أعلم.

فرع
قال ابن ناجي [4]: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه كالربيب أو قريب لا تلزمه نفقته بالأصالة فإنه لا يلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر باتفاق [5]. أ. هـ.
فرع
قال البرزلي وسئل ابن رشد عمن زوج عبده وأشهد على نفسه أنه [6] تطوع بعد العقد أنه ينفق عليها مدة الزوجية ثم مات هل توقف تركته لذلك وكيف إن كان في أصل العقد أو اختلفا في ذلك؟ فأجاب بأنه لا شيء في تركة السيد إن مات لأنه متطوع وإنما تجب عليه مدة الزوجية ما دام حياً وبعد الموت

[1] عبارة م يمتنع.
[2] لابن يونس - انظر مواهب الجليل للحطاب جـ 6 ص 54 طبعة السعادة
[3] في - م - عليه.
[4] هو قاسم بن عيسى بن ناجي أبو الفضل أبو القاسم شارح المدونة، والرسالة الشيخ العالم الفقيه الحافظ الزاهد الورع القاضي، أخذ بالقيروان عن ابن عرفة وكثير من أصحابه كالابي والبرزلي ولي القضاء بمواضع كباجة، وجربة، والقيروان، وكان معه تفقه عظيم وقيام تام على المدونة واستحضار للفروع له شرح على الرسالة حسن مفيد، ويذكر أن المقيلي بالغ في الثناء على هذا الشرح، ويقول له المهذب وشرحان على المدونة الشتوي أربعة أسفار والصيفي في سفرين، أخذ عنه الشيخ حلولو وغيره هذا ولم نعثر على تاريخ ميلاده لكن وفاته رحمه الله على ما قاله الونشريسي في وفاياته كانت سنة سبع وثلاثين وثمانمائة انظر ترجمته في تذييل الديباج ورقة 139 للشيخ أحمد بابا مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 14596 وكذلك أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي ص 100 وما بعدها وكذلك الحلل السندسية في الأخبار التونسية جـ 1 ص 707، 708.
[5] انظر شرح ابن ناجي على الرسالة جـ 1 ص 343 طبعة الجمالية 1323 هـ
[6] هذه الكلمة لا وجود لها في أصل النص ولعلها زيادة من النسخ وهي غير واردة في - م وعبارة م وأشهد على نفسه تطوعاً.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست