نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 386
لا يلزم [1]. قاله في كتاب السلم الثاني من المدونة، ونقله في التوضيح في كتاب الصرف [2]، ونقل ابن يونس فيه خلافاً فانظره.
المسألة الرابعة
وهي على ثلاثة أقسام:
1 - قسم يفسد به القرض.
2 - وقسم لا يفسد [به] [3] القرض، ويلزم الوفاء به.
3 - وقسم اختلف فيه.
القسم الأول
كل ما جر نفعاً لغير المقترض سواء جره للمقترض، أو لغير المقرض والمقترض. قال في سماع ابن القاسم من كتاب السلم والآجال فيمن له على رجل عشرة دنانير حل أجلها فيعسر [4] بها فيقول [له] [5] رجل آخر أنا أيلفك عشرة دنانير. قال مالك إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا خير فيه، وإن كان قضاء على [6] الذي عليه الحق وسلفاً له فلا بأس به. قال محمد بن رشد: لأنه لا يحل [له] [7] السلف ألا أن يريد به المسلف منفعة المتسلف لا منفعة نفسه ولا منفعة من سواه. أ. هـ
بمعنى فكل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف فإنه يفسد به القرض كشرط [1] أنظر المدونة جـ 9 ص 72. [2] أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 56 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256. [3] ما بين القوسين ساقط من الأصل. [4] في - م - فعسر. [5] ساقطة من - م -. [6] في - م - عن. [7] ساقطة من - م -.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 386