نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 380
رسم من سماع ابن القاسم من جامع
البيوع، وذكر أنه مضت به الفتوي، أو يصح البيع ويبطل الشرط وهكذا الذي رواه أشهب عن مالك في كتاب العيوب من العتبية. [قال ابن مغيث [1] في وثائقه وبه مضت الفتوي [2]] عن الشيوخ [3] وذكر القولين الشيخ خليل في توضيحه ومختصره، وابن عرفة.
فرع
إذا باع الجارية وعليها ثياب للزينة، وأخذها فهي للبائع. قال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع: ويلزم البائع أن يكسوها كسوة تصلح لمثلها للبدلة [4]، وقيل لايجب [5] ذلك عليه إذا لم يشترطه المبتاع فإن اشترطه المبتاع لزم البائع [6]. أ. هـ
... ونقله ابن عرفة وقبله.
فرع
... قال في سماع أشهب المتقدم لو باع الجارية على أن ينزع ما عليها ولا يكون لها إلا ثوبان خلقان [7] في المنزل فجاء بهما فإذا هما لا يواريانها فليس [1] هو القاضي أبو وليد يونس عبدالله بن محمد بن مغيث يعرف بابن الصفار أو القصار على خلاف في الرواية قرطبي. الإمام العالم الصالح الفقيه الحافظ النظار سمع أبو زرب، وابن أبي زمنين، وابن أبي العرب وغيرهم، وسمع منه جماعة منهم أبو الوليد الباجي، وابن عتاب، وابن عبدالبر. ألف كتاب الموعب في تفسير الموطأ، وجمع مسائل ابن زرب، وكتاب الإبتهاج بمحبة الله تعالي، وكتاب التهجد وفضائل المبتهجين، وكتاب التفسير، وفهرست، وغير ذلك. مما هو كثير في التصوف وغيره. توفي في رجب سنة تسع وعشرين وأربعمائة وقد ناف عن التسعين. أنظرترجمته في شجرة النور الزكية جـ 1 ص 113، 114، والديباج جـ 2 ص 354، 355. [2] ما بين القوسين ساقط من - م -. [3] أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 77 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256. [4] البدلة بالكسر: وهو الثوب الخلق. أنظر تاج العروس جـ 7 ص 224. [5] في - م - لايجوز. [6] أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ 2 ورقة 221 ظهر. مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12147. [7] خلق الثوب أي بلى. أنظر تاج العروس جـ 6 ص 336.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 380