نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 339
المسألة الثالثة
في الشروط المتعلقة بالبيع
وقد جعلها ابن رشد في كتاب البيوع [1] الفاسدة من المقدمات على أربعة أقسام.
القسم الأول
من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:
شرط ما يقتضيه العقد
كتسليم المبيع، والقيام بالعيب، ورد العوض عند انتقاض البيع أو ما لا يقتضيه ولا ينافيه لكونه [2] لا يؤل إلى غرر، وفساد في الثمن والمثمون [3] ولا إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع، وفيه مصلحة لأحد المتبايعين كالأجل، والخيار، والرهن، والحميل، وبيع الدار واستثناء سكناها أشهراً معلومة أو سنة، وكبيع الدابة واستثناء ركوبها
ثلاثة أيام أو نحو ذلك، أو إلى مكان قريب. فهذا القسم من الشروط صحيح لازم به مع الشرط، ولا يقضى [به] [4] بدون شرط إلا ما كان [مما] [5] يقتضيه العقد فإنه يقضى به ولو لم يشترط، ويتأكد مع الشرط
فرع (6)
قال البرزلي في مسائل الضرر عن ابن رشد: فيمن له داران باع إحداهما وشرط على المشتري ألا يرفع على الحائط الفاصل بين الدارين شيئاً مخافة أن يظلم عليه داره، ويمنعه من دخول الشمس فيها فإلتزمه أن البيع جائز والشرط لازم [7]. أ. هـ [1] أنظر المقدمات الممهدات جـ 2 ص 542 وما بعدها. [2] في - م - ككونه. [3] في - م - أو المثمون. [4] ساقطة من - م -. [5] ساقطة من الأصل.
(6) هذا الفرع بالكامل ساقط من - م -. [7] أنظر نوازل البرزلي جـ 3 ورقة 138 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12794.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 339