responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 312
يدي فقطعه فقال لا شيء عليه لأن هذا ليس بنفس، وإنما هو جرح [1]. [2] أ. هـ.
والمسألة في أواخر نوازل سحنون من كتاب الديات قال في البيان: وفيها ثلاثة أقوال أحدها قول سحنون، والثاني أنه لا شيء على القاتل لأن المقتول قد عفى له عن دمه، فسقطت عنه تباعته على القول بجواز إسقاط الحق قبل وجوبه. والثالث أنه لا يقتص منه [3] لشبهة عفو المقتول له عن دمه وتكون عليه الدية في ماله، وهذا القول أظهر الأقوال [4]. أ. هـ
[وذكر ابن عرفة] [5] الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن رشد ثم قال قلت في النوادر عن ابن زيد عن ابن القاسم مثل [لفظ] [6] سحنون، وقال الصقلي في كتاب الجعل والإجارة وروى سحنون عنه من قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم [7] فقتله لا قود عليه، ويضرب مائة ويحبس عاماً، ولا جعل له وقال يحيى بن عمر للأولياء قتله وعلله بما تقدم قال ولو قال اقتل عبدي ولك كذا وكذا أو بغير شيء فقتله ضرب مائة وحبس عاماً، وكذلك السيد يضرب ويحبس، واختلف هل يكون له على القاتل قيمة العبد أم لا والصواب أن لا قيمة عليه، كما لو قال احرق ثوبي ففعل فلا غرم عليه. قال ابن عرفة: قلت ما نقله الصقلي عن سحنون خلاف ما تقدم عنه في العتبية ولم يحك ابن رشد عنه خلاف الشيخ. وروى ابن عبدوس [8] قال لرجل
أقطع يدي أو يد

[1] أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 169 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
[2] أنظر الجواهر جـ 2 ورقة 102 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12924.
[3] في - م - فيه.
[4] أنظر التوضيح جـ 2 ورقة 169 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
[5] ساقطة من - م -.
[6] ساقطة من - م -.
[7] في - م - دينار.
[8] هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن عبدوس بن بشير الإمام المبرز العابد الفقيه الحافظ الزاهد المجاب الدعوة لم يكن في عصره أفقه منه، وهو رابع المحمديين الذين اجتمعوا في عصر واحد من أئمة المذهب ابن سحنون وابن عبد الحكم، وابن المواز. أخذ عن جماعة منهم سحنون وبه تفقه، وتفقه به جماعة منهم القاضي حماسي، وأبو جعفر أحمد بن نصر. ألف كتاباً شريفاً سماه المجموعة على مذهب مالك وأصحابه أعجلته المنية قبل تمامه، وله أيضاً كتاب التفاسير وهي كتب فسر فيها أصول من العلم كتفسير كتاب المرابحة، والمواضعة وكتاب الشفعة، وله أربعة أجزاء في شرح مسائل من كتب المدونة وكتاب الورع، وفضائل أصحاب مالك، ومجالس مالك أربعة أجزاء، وقد يضاف بعض هذه الكتب إلى المجموعة. أقام سبع سنين مدرس لا يخرج من داره إلا إلى الجمعة، ولم يكن في أصحاب سحنون أفقه من ابنه وابن عبدوس. توفي ابن عبدوس سنة ستين ومائتين، وقيل إحدى وستين، وصلى عليه أخوه .. مولده سنة اثنتين ومائتين أنظر ترجمته في الديباج جـ 2 ص 174، 175 وشجرة النور الزكية جـ 1 ص 70، وترتيب المدارك جـ 4 ص 222 وما بعدها.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست