responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 247
قلت: الظاهر [أنه] [1] ليس عنا عقد بيع، وإنما هذا معروف أوجبه على نفسه. والله تعالى أعلم.

فرع
قال في رسم إن خرجت من سماع ابن القاسم من كتاب الهبات في امرأة قالت لزوجها: إن حملتني إلى أختي فمهري عليك [2] صدقة، فبدا له أن يحملها فخرجت إلى أختها من غير إذنه إن كانت خرجت مبادرة لقطع ما جعلت له فلا شيء عليه من المهر، وإن كان امتنع عن الخروج بها ثم بدا له فترجع عليه بما وضعت له قال ابن رشد: مان الشيوخ يحملون هذه المسألة على الخلاف لما في أول رسم من سماع أصبغ في
التي وضعت مهرها لزوجها على أن يحججها أن ذلك حرام لأنه الدين بالدين [والصواب أنها ليست بخلاف وأنها إن وضعت له صداقها على أن يحججها من ماله فذلك لا يجوز للدين بالدين] [3]، وكذلك إن تصدقت عليه بمهرها، على أن يحملها إلى أختها من ماله، فالمعنى في [4] هذه المسألة أنها وضعت له الصداق على أن يخرج معها، لا تسير [5] مفردة لا على أن يحملها من ماله، أو ينفق [من ماله [6]] عليها في شيء من سفرها سوى النفقة الواجهة عليه في مقامها، فإذا [7] حملت المسألة على هذا صحت، وكانت موافقة للأصول، ولعلها لم يكن لها ذون محرم يخرج معها، فكأنها إنما بذلت له الصداق على دفع الحرج عنها لخروجه معها، وتقدم من [8] سماع عيسى من كتاب الحج [9] القول على وضعها الصداق على أن يأذن لها في

[1] ساقطة من م.
[2] في م صدقة عليك.
[3] ما بين القوسين ساقط من م.
[4] في م من.
[5] في م تسافر وفي ع تمضي.
[6] ما بين القوسين ساقط من الأصل.
[7] في م فإن.
[8] في م في.
[9] أنظر البيان والتحصيل جـ 1 ورقة 240 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 10610.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست