responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 195
وذكر ابن رشد [أيضاً] [1] القولين في رسم [2] باع غلاماً من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح قلت: والظاهر أنه لا فرق بين الزوجة وغيرها، وفي كلام ابن رشد ترجيح القول بأن ذلك لا يفتقر للحوز وبذلك أفتى ابن الحاج. قال في نوازله: من تصدق بداره على زوجته على ان تسلم وماتت قبل أن تقبض الدار فهي حائزة [3] لها ولورثتها
لأن الإسلام الدار، ولعلهم [إنما] [4] حكموا في هذه المسألة بلزوم الإلتزام لأن الملتزم لما كان يعلم بوجوب ذلك الفعل على الملتزم له حمل على أنه أراد الترغيب في الإتيان بذلك الفعل، ولعلهم إنما قالوا [أنه [5]] لا يفتقر إلى حيازة في أحد القولين لأنهم لاحظوا في هذه المسألة أنه لما كان الكافر لا يجبر على الإسلام، وأقره الشرع على دينه صار [ذلك [6]] شبيهاً بالفعل الجائز فتأمله. والله تعالى أعلم.
(3) الثالث من قال لعبده إن تركت شرب الخمر أو الزنا فأنت حر فإن ذلك لازم له لأن من علق العتق على وجود فعل لزمه العتق إذا وجد ذلك الفعل. لكن لا يصدق العبد في قوله نركت كذا حتى يظهر صدقه قال في نوازل سحنون من كتاب الولاء في رجل قال لعبده إن تركت شرب الخمر فأنت حر فقال له بعد أيام قد [7] تركت شرب الخمر أن ذلك ليس له حتى يعرف [8] للعبد توبة عن شرب الخمر في [9] حالة حسنة. قال ابن رشد: هذا بين لأن العبد مدع لما يوجب الحرية فلا يصدق في ذلك حتى يعرف [10] صدقه بظهور صلاح حاله [11]. أهـ. والله تعالى أعلم.

[1] ساقطة من الأصل.
[2] أنظر البيان والتحصيل جـ 2 ورقة 18 وجه وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تحت رقم 10611.
[3] في م حيازة.
[4] ساقطة من الأصل.
[5] ساقطة من الأصل.
[6] ساقطة من الأصل.
[7] في الأصل إذا وهو تصحيف.
[8] في م تعرف.
[9] في م وحالة وهو الصواب.
[10] في م يظهر وهو الصواب.
[11] أنظر البيان والتحصيل جـ 4 ورقة 295 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 10613.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست