نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 114
قال أبو الحسن: في شرح مسألة كتاب القراض هذا كمن نبذر للمساكين مالاً أو جعل ذلك في يمين ويعني إذا كانوا غير معنينين، وأما لو كانوا معينين لقضى [1].أ. هـ.
ومثله ما تقدم عن كتاب الشركة من المدونة إن الرجل إذا قال للرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة لزمه ذلك، وله طلبه بذلك ما لم يفلس أو يمت.
فرع
قال في كتاب القراض من المدونة إن لم يشغل العامل المال حتى نهاه ربه عن العمل فتعدى فتجر [فيه] [2] فالضمان عليه والربح له. قال ابن يونس عن ابن حبيب: إلا أن يقر أنه اشترى للقراض فالربح للقراض ولا يدفع [3] ذلك عنه حكم الضمان [4].أ. هـ.
قال في التوضيح لأن العامل إلتزم لرب المال [5] نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به قال: وقال ابن عبد السلام وفي ذلك نظر لإحتمال أن يقال لم يلتزم العامل ذلك إلا على شرط [عدم] [6] الضمان [7].أ. هـ.
قلت: وقول ابن حبيب في مسألة القراض خلاف لمذهب المدونة كما مشى عليه الشيخ خليل في مختصره وصاحب الشامل.
فرع
قال البرزلي في مسائل الأقضية في أخ إلتزم لأخيه، وأخته مثل ما إلتزم لهما أخ لهم رابع في قطع دعواه عنهما من ميراث بينهم، ولم يكن الرابع بين للأخ [1] في - م - يقضى. [2] ساقطة من - م -. [3] عبارة - م - ولا يدفع عنه حكم الضمان (بإسقاط ذلك). [4] انظر المدونة جـ 12 ص 129 طبعة السعادة. [5] في - م - القراض. [6] ساقطة من - م -. [7] انظر التوضيح للشيخ خليل ورقة 125 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12256.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب جلد : 1 صفحه : 114