responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 106
وهو عندي يجري على الخلاف في مسألة العام إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم يعم، وإذا تعقب الجمل استثناء أو صفة أو قيد أو غير ذلك مما يمكن تعلقه بالكل، أو بالبعض على ما يحمل؟ وبين الأصوليين خلاف في ذلك [1].أ. هـ.
ونص ما في نوازل ابن رشد من مسائل الطلاق وسئل في عقد انعقد بخلع في أشياء سميت فيه وتضمن قطع الدعاوى بينهما فيه فقال: إنما يرجع قطع الدعاوى فيه إلى جميع ما يتعلق بالذمة مما سمي فيه وما لم يسم، وقال فيها أبو القاسم، وأضبغ قطع الدعاوى بينهما في العقد إنما يرجع إلى ما سمى فيه من الخلع [2].أ. هـ.

فرع
إذا خالعها [زوجها] [3] على نفقة الولد إلى الحلم على القول بجوازه فبلغ مجنوناً أو زمناً [4] عادت نفقته على الأب، ولو قال إلى حين سقوط النفقة على الأب لزمت المرأة النفقة حينئذ [5] قاله في المتيطية والله أعلم.
فرع
قال ابن سلمون: فإن عقد الخلع على اليتيمة، أو غيرها ولي أو أجنبي

[1] انظر نوازل البرزلي جـ 2 ورقة 19 وجه وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 12793.
[2] انظر مختصر نوازل ابن رشد ورقة 28 وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس رقم 12189.
[3] ما بين القوسين ساقط من - م -.
[4] الزمانة: آفة في الحيوان، ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة وهي العاهة. انظر لسان العرب جـ 13 ص 199، وتاج العروس جـ 9 ص 228.
[5] انظر مختصر المتيطية ورقة 20 ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم 18696.
نام کتاب : تحرير الكلام في مسائل الإلتزام نویسنده : الرعيني، الحطاب    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست